السيد أحمد الموسوي الروضاتي

153

إجماعات فقهاء الإمامية

ويستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته ، وأن يغتسل ، بلا خلاف ، ويجب عليه لبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ، ويكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم ، بدليل الإجماع المتردد ، ويجزي مع الضرورة ثوب واحد بلا خلاف . * لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية الواجبة " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك " أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الإشعار للقارن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 155 ، 156 : في الإحرام : ويستحب أن يصلي صلاة الإحرام ، وأن يقول بعدها إن كان متمتعا : . . . وإن كان قارنا قال : . . . وإن كان مفردا قال : . . . ثم يجب عليه أن ينوي نية الإحرام على الوجه الذي قدمناه ، ويعقده بالتلبية الواجبة ، وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك . ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر على الكلام ، ومن التقليد أو الإشعار للقارن ، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا ففرض الحج مجمل في القرآن ، ولا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله فعل التلبية ، وفعله عليه السّلام إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب . * أوقات التلبية وما يستحب عند التلبية وحدها * المتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة وإن لبى ناسيا لم تبطل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 157 : في الإحرام : وأوقات التلبية أدبار الصلوات ، وحين الانتباه من النوم ، وبالأسحار ، وكلما علا نجدا ، أو هبط غورا ، أو رأى راكبا ، ويستحب رفع الصوت بها للرجال ، وأن لا يفعل إلا على طهر ، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها من عقبة مدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، فإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة . والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته ، وصار ما هو فيه